حكم أعمال المقاومة ضد العدو الصهيوني في ميزان الشريعة.. الشيخ جمال متولي الجمل يُجيب بأدلة القرآن والسنة النبوية
تسائل الكثير عن حكم المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي وقال الشيخ جمال متولي الجمل الكاتب وبرلماني سابق ،أن ما يحدث الآن في غزة هو عدوان صهيوني إسرائيلي وصليبي بل وغربي على شعب مسلم عربي مستضعف يقاوم هذا العدوان بأقل الامكانات العددية والعتادية ليدفع المحتل الغاصب للخروج من أرضه المسلمه ويحررها والمسجد الأقصي مسري الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم وأولى القِبلتين وثالث الحرمين والقدس الشريف، وهذه المقاومة تنوب عن الأمة المسلمة عموما وعن العرب خصوصاً في صد أطماع قوي الإستعمار الصهيوني المعاصر في السيطرة على أرض ومقومات المسلمين والعرب .
واستدل بقوله تعالى { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } البقرة .
والذين يتغافلون عن عين الحقيقة ويدّعون أن أهل فلسطين المرابطين ومقاومتها المجاهدة ، هم الذين يبدؤن القتال!
وبرهن الجمل بأن أصحاب هذا الإدعاء يتناسون ويتغافلون أن أرض فلسطين اغتصبت من اهلها وأصحابها من الصهاينة والاستعمار الحاقد على الأمة البريطاني والامريكي والغربي عموما .
واستكمل حديثه قائلاً وليس هناك من دين ولا عقل يقول : ينبغي على من اغتصب حقه أن يُسلم وستكين للمغتصب والمحتل ، ولو اجتمعت كل البشرية ومنحت هذا المغتصب موافقه على اغتصابه واحتلاله .
ويظل لصاحب الحق والأرض والعِرض والمتأثر المباشر واجب وفرض الجهاد والمقاومة ، وأن لا يدع لحظة راحة لهذا المغتصب
والقتال دفاعا عن أنفسهم وحرماتهم وأرضهم لدفع المغتصب الصهيوني عنهم، واجب بل فرض شرعي وعقلي وأدبي ومنطقي .
فقتال الفلسطينين لمغتصب أرضهم حقا مشروعا بل واجبا مفروضا دفاعا عن النفس والأرض والعرض، وهذا الذي يسمي في الفقه الاسلامي عموما وفقه الجهاد خصوصا ،جهاد الدفع ، وهو أوجب أنواع الجهاد وخاصةً إذا اقترنت نية المجاهد بالدفاع عن الأرض المسلمة بألا يكون لعدو الإسلام والمسلمين سلطاناً عليها حتي تظل فيها كلمة الله هي العُليا
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه واله وسلم -: " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (مَنْ قُتِلَ عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ ظُلْمًا) وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ (فِي نُصْرَةِ دِينِ الله تَعَالَى وَالذَّبِّ عَنْهُ , وَفِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ عَنْ الدِّين) فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ (فِي الدَّفْاعِ عَنْ نَفْسِهِ ) فَهُوَ شَهِيدٌ, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ (فِي الدَّفْاعِ عَنْ نسائه ) فَهُوَ شَهِيدٌ" الجامع الصحيح للسنن والمسانيد .
ثم عمم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثواب الشهادة لكل من مات وهو يدافع عن أي مظلمة تعرض لها من ظالم
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه واله وسلم -: " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " صحيح الجامع ،صحيح الترغيب والترهيب.
ومع أنّه لا خلاف البتة في أن الأرض الخاصة من المال ، وأشد منها حُرمة أرض وطن وموطن المسلمين ، وأشد منها لما تحوي هذه الأرض بقعة مقدسة مباركة .
وقد حرّم الإسلام اغتصاب أو الظُلم ولو في شبر من الأرض الخاصة – فمن باب أولى أرض الوطن وموطن المسلمين ، وبالتالى فالقتال دفاعاً عن اغتصاب الارض ليس مجرد حق مشروع بل واجب مفروض على أهل هذه الأرض وقد يصل هذا الجهاد والقتال في حقهم إلى فرض العين على كل مكلف حتي وإن قُتل فهـــــو بإذن الله وفضله شهيد .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " مسند احمد وصححه الأرناؤوط .
وهذا الشهيد على وجه الخصوص هو الذي تنطبق عليه أحكام الشهادة الجهادية القتالية ، حتي ولو لم يكن صالحاً كما في فتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري من (باب الصلاة على الشهيد) .
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : وَالْمُرَادُ بِالشَّهِيدِ قَتِيلُ الْمَعْرَكَةِ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ ،وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَالِحًا أَوْ غَيْرَ صَالِحٍ .
وقد جاء نصاً في فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب ، باب شروط وجوب الجهاد : (الشاهد من النص ) والثاني : أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم ( أي على كل قادر على القتال ) ؛ فيلزم أهلَ ( شعب ) ذلك البلد الدفعُ ( القتال والطرد بكل وسيلة ) للكفار بما يمكن منهم.
لذلك ما زال المسلمون في كل مصر ( أرض) وعصر يقاتلون من دهم ( دخل غصباً ) أرضهم دفاعا عن أنفسهم دون توفر أي شرط من الشروط طلبا للشهادة ونكاية بالعدو وحماية للحُرمة، كما في حاشية البيجوري الشافعي 2/ 491عن صورة جهاد الدفع:(أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج والسادة ورب المال الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها) انتهى .
واختتم الشيخ جمال متولي الجمل بقوله "فكل ذلك من أدلة قرآنية وحديثية وأقوال الفقهاء يثبت مشروعية بل وجوب وفرض المقاومة ، والجهاد ضد الصهيونيين المغتصبين والتخاذل عنها إثم كبير وذنب عظيم" .